التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولين عن المراكز الثقافية

المادة 18من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964

المادة 18- يجوز للمراكز ان تمنح شهادات خاصة للطلاب على ان يراعى فيها ما يلي :- أ- الموضوعات التي درسها الطالب وتقديراته فيها. ب- الاشارة الى المدة التي قضاها الطالب في المركز. ج- موافقة وزارة التربية والتعليم على صيغة الشهادة. د- تصدق الوزارة هذه الشهادات بعبارة( ان مركز ... ) من المراكز الثقافية المرخصة في الاردن.

الإحالة

المادة 18 من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية