الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964
الفصل الاول
التعريفات
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني كلمة المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة الوزارة - وزارة التربية والتعليم.
ج- تعني كلمة الوزير - وزير التربية والتعليم.
د- تعني عبارة الحاكم الاداري - المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية.
هـ- تعني عبارة المؤسسة التعليمية - كل مدرسة او معهد او مركز.
و- تعني عبارة المؤسسة التعليمية الخاصة - اية مؤسسة تعليمية اهلية او اجنبية.
ز- تعني كلمة مركز - كل مؤسسة تعليمية خاصة ينطبق عليها نص المادة الثانية من قانون التربية والتعليم وتمارس تعليم العلوم التجارية والفنون الجميلة واللغات وخياطة الملابس وتفصيلها وما الى ذلك من المعرفة والمهارات التي توافق عليها الوزارة والتي لا تدخل في مصطلحات كلمة (مدرسة) وكلمة (معهد) المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المشار اليه، ولا تتقيد في قبول المنتسبين بسن او بمدة معينة او بمستوى علمي.
ج- تعني كلمة التأسيس - انشاء او توسيع اية مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة التعليم العام بأنواعه المختلفة واي نوع من انواع المعرفة و المهارات فيها.
ط- تعني كلمة المؤسس - طالب الترخيص صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة.
ي- تعني عبارة مدير المركز - الشخص الذي يتولى ادارة المركز مباشرة ويكون مسؤولا كالمؤسس.
ك- تعني عبارة مدير التربية والتعليم - مدير التربية والتعليم في المحافة واللواء.
ل- تعني كلمة الطبيب - طبيب الوزارة او طبيب الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.
م- تعني كلمة المهندس - مهندس الوزارة او مهندس الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.