التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 5من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964

المادة 5- تصدر الوزارة رخصة بالتأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط التالية والشروط المذكورة في المواد الاخرى من هذا النظام :- أ- ان يكون مبنى المركز صالحا من الناحيتين الفنية والصحية بشهادة كل من المهندس والطبيب. ب- للوزارة ان تتحقق من صلاحية مباني المراكز الثقافية بالطريقة المناسبة. ج- يقدم المؤسس تعهدا باستكمال المركز اثاثه وادواته وتجهيزاته ووسائله التعليمية الاساسية الكفيلة بسير التعليم ويقوم مدير التربية والتعليم بالتحقق من تنفيذ التعهد.

الإحالة

المادة 5 من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية