التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 8من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964

المادة 8- يجب ان تتوافر في معلمي المراكز الشروط التالية :- أ- في مراكز التعليم التجاري يجب ان يكون المعلم حائزا مؤهلا علميا لا يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في دراسته وتخصصه. ب- في مراكز تعليم فن الخياطة والتفصيل وكذلك الفنون الجميلة من رسم وموسيقى وما اليها يجب ان يكون المعلمون حائزين على دبلوم في موضوع اختصاص تدريسهم. ج- في المراكز المهنية والصناعية التي تقبل طلابا مستواهم العلمي دون المرحلة الثانوية يجب على المعلم ان يكون حائزا مؤهلا علميا لا يقل عن مستوى الشهادة الدراسة الثانوية العامة في دراسته وتخصصه اما في المراكز المهنية العالية ( من مستوى ثانوي فما فوق) فيشترط في المعلم فيها ان يكون حائرا على شهادة جامعية في حقل تخصصه.

الإحالة

المادة 8 من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية