التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 2من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964

الفصل الاول التعريفات المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة الوزارة - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني كلمة الوزير - وزير التربية والتعليم. د- تعني عبارة الحاكم الاداري - المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية. هـ- تعني عبارة المؤسسة التعليمية - كل مدرسة او معهد او مركز. و- تعني عبارة المؤسسة التعليمية الخاصة - اية مؤسسة تعليمية اهلية او اجنبية. ز- تعني كلمة مركز - كل مؤسسة تعليمية خاصة ينطبق عليها نص المادة الثانية من قانون التربية والتعليم وتمارس تعليم العلوم التجارية والفنون الجميلة واللغات وخياطة الملابس وتفصيلها وما الى ذلك من المعرفة والمهارات التي توافق عليها الوزارة والتي لا تدخل في مصطلحات كلمة (مدرسة) وكلمة (معهد) المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المشار اليه، ولا تتقيد في قبول المنتسبين بسن او بمدة معينة او بمستوى علمي. ج- تعني كلمة التأسيس - انشاء او توسيع اية مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة التعليم العام بأنواعه المختلفة واي نوع من انواع المعرفة و المهارات فيها. ط- تعني كلمة المؤسس - طالب الترخيص صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة. ي- تعني عبارة مدير المركز - الشخص الذي يتولى ادارة المركز مباشرة ويكون مسؤولا كالمؤسس. ك- تعني عبارة مدير التربية والتعليم - مدير التربية والتعليم في المحافة واللواء. ل- تعني كلمة الطبيب - طبيب الوزارة او طبيب الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية. م- تعني كلمة المهندس - مهندس الوزارة او مهندس الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.

الإحالة

المادة 2 من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية