الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964
المادة 8- يجب ان تتوافر في معلمي المراكز الشروط التالية :-
أ- في مراكز التعليم التجاري يجب ان يكون المعلم حائزا مؤهلا علميا لا يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في دراسته وتخصصه.
ب- في مراكز تعليم فن الخياطة والتفصيل وكذلك الفنون الجميلة من رسم وموسيقى وما اليها يجب ان يكون المعلمون حائزين على دبلوم في موضوع اختصاص تدريسهم.
ج- في المراكز المهنية والصناعية التي تقبل طلابا مستواهم العلمي دون المرحلة الثانوية يجب على المعلم ان يكون حائزا مؤهلا علميا لا يقل عن مستوى الشهادة الدراسة الثانوية العامة في دراسته وتخصصه اما في المراكز المهنية العالية ( من مستوى ثانوي فما فوق) فيشترط في المعلم فيها ان يكون حائرا على شهادة جامعية في حقل تخصصه.