الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973
المادة 14 - الضرر الطارىء للشوارع.
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع
يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق
بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات
وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في
هذا السبيل.