الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973
المادة 110- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من
قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق
الحديدي التابع له ملكا للبلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة
او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية
شهريا من المشترك مبلغ (50) فلسا اجرة وجود العداد في محله وتكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.