التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع وصيانتها

المادة 12من نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973

المادة 12- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1) للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسيجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه به للقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه. 2) كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليها آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات او المصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية