الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973
المادة 120- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ
اعلام المقطوعية.
ب) اذا اجري تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج) اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابع للبلدية.
د) اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ) اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل.
و) خالف شؤون الصحة.
ز) تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.