التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · المياه

المادة 122من نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973

المادة 122- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ) الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشأت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب) سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة. ج) العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

الإحالة

المادة 122 من نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية