الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64116 نيسان 1973
الفصل الخامس
المحلات العامة
المادة 29- أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تياع
حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلسا
ج) لا يجوز بيع تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع وعددها. اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر
كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.