التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927

المادة 1- يستوضح الحاكم الاداري من المالية عن مقادير مرتبات الاموال الاميرية المطلوبة من المدينة او القرية المزمع جمع اعانة منها ومقادير البقايا الباقية على اهليها ويدقق في هذه البيانات وما يتصل به من المعلومات الاخرى عن درجة يسر اهل تلك القرية لدرجة يقتنع بانهم غير مديونين للخزينة بمبالغ جسيمة وغير مثقلين بالديون التجارية وانهم يستطيعون القيام باداء الاعانة التي يتبرعون بها.

الإحالة

المادة 1 من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية