الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927
المادة 12- عندما تبلغ نسبة التحصيل من الاعانة 75 في المئة يطلب الحاكم الاداري الى مدير النافعة ان يضع مشروع البناء
في المناقصة بموجب القوانين.
نحن الموقعين في ادناه نتعهد ما هو مقيد في حذاء اسماءنا من المبالغ الى على قسطين احدهما في شهر والثاني في شهر ونعترف
بانها تبرعاً منا لكي تنفق في سبيل واشعاراً بذلك واعترافا بقبول تطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية بحق كل من يتمنع
منا عن دفع هذه الاعانة قد وقعنا حذاء اسماءنا تحريراً في سنة .
اسم المتبرع قريته المبلغ المتبرع بها مليم جنينه محل توقيع المتبرع او البصمة اذا
كان امياً وفي الحالة الثانية يجب ان يوقع شاهد حذائها الملحوظات.