التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927

المادة 12- عندما تبلغ نسبة التحصيل من الاعانة 75 في المئة يطلب الحاكم الاداري الى مدير النافعة ان يضع مشروع البناء في المناقصة بموجب القوانين. نحن الموقعين في ادناه نتعهد ما هو مقيد في حذاء اسماءنا من المبالغ الى على قسطين احدهما في شهر والثاني في شهر ونعترف بانها تبرعاً منا لكي تنفق في سبيل واشعاراً بذلك واعترافا بقبول تطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية بحق كل من يتمنع منا عن دفع هذه الاعانة قد وقعنا حذاء اسماءنا تحريراً في سنة . اسم المتبرع قريته المبلغ المتبرع بها مليم جنينه محل توقيع المتبرع او البصمة اذا كان امياً وفي الحالة الثانية يجب ان يوقع شاهد حذائها الملحوظات.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية