التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927

المادة 2- بعد ان يتحقق الحاكم الاداري مقدرة الاهالي على التبرع يذهب هو ورئيس الدائرة ذات التعلق او نائبه الى القرية المراد اجراء المشروع فيها ويجمع مختاري واعضاء ووجوه القرية ويتذاكرون في الامر وفي حال موافقتهم على هذا المشروع ينظم ضبط يذكر فيه الغاية من جمع الاعانة ومقدارها ورغبة الاهلين بالتبرع من تلقاء انفسهم واستعدادهم للدفع ثم يوقع من قبل من حضر هذا الاجتماع الذين يجب ان يكونوا ممثلين لاهل القرية باجمعها.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية