الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927
المادة 4- يعلم الحاكم الاداري المختارين ووجوه القرية بمآل الكشف ويطلب اليهم ان ينظموا دفتراً بموجب النموذج المربوط
يحتوي على اسماء الاشخاص الذين يمكنهم ان يتبرعوا مبيناً فيه المبلغ الذي يتبرع به كل منهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927
الإحالة
المادة 4 من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 7)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.