التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 149، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 149ص 71 شباط 1927

المادة 7- اذا ظهر ان في القرية او البلد اشخاص لا يرغبون التبرع في هذه الاعانة وكانت الهيأة الاختيارية تعتقد باستطاعة ذلك الشخص على الدفع لنظم حينئذ ضبطاً بذلك وتقدمه الى الحاكم الاداري فاذا اقتنع الحاكم الموما اليه بما جاء في تلك المضبطة صدقها وحفظها لذيه ووضع اشارة في الجدول المذكور محل توقيع الشخص الذي ابى التبرع تم تحصل منه على الصورة التي تحصل بموجبها الاعانة.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمع الاعانات رقم 828 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 149، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية