نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم
تحويل الحبس إلى غرامة
إذا ارتكب شخص جريمة وحكم عليه بالحبس من أجلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر يحق لناظر العدلية بموافقة رئيس المحكمة
أو قاضي الصلح الذي نظر في تلك القضية أن يحول مدة الحبس إلى الغرامة باعتبار خمسة وعشرين قرشاً عن كل يوم وذلك بصرف
النظر عن كافة الظروف فيما إذا اقتنع ناظر العدلية بأن الغرامة المحولة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام تحويل الحبس إلى غرامة رقم 805 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام تحويل الحبس إلى غرامة رقم 805 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.