التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام تحويل الحبس إلى غرامة رقم 805 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم تحويل الحبس إلى غرامة إذا ارتكب شخص جريمة وحكم عليه بالحبس من أجلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر يحق لناظر العدلية بموافقة رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي نظر في تلك القضية أن يحول مدة الحبس إلى الغرامة باعتبار خمسة وعشرين قرشاً عن كل يوم وذلك بصرف النظر عن كافة الظروف فيما إذا اقتنع ناظر العدلية بأن الغرامة المحولة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

الإحالة

المادة 1 من نظام تحويل الحبس إلى غرامة رقم 805 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية