عندما يقدم للمحكمة الصلحية طلب في تجديد دعوى كانت سقطت مؤقتاً يستوفى نصف الرسم الذي دفع عند اقامة الدعوى في المرة
الاولى الا اذا كان طلب تجديد الدعوى قد قدم بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ سقوطها مؤقتاً فانه يستوفى عين الرسم الذي
دفع حين اقامتها في المرة الاولى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام في اصول المحام رسوم المحاكم رقم 819 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام في اصول المحام رسوم المحاكم رقم 819 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.