التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحام رسوم المحاكم رقم 819 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
عندما يقدم للمحكمة الصلحية طلب في تجديد دعوى كانت سقطت مؤقتاً يستوفى نصف الرسم الذي دفع عند اقامة الدعوى في المرة الاولى الا اذا كان طلب تجديد الدعوى قد قدم بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ سقوطها مؤقتاً فانه يستوفى عين الرسم الذي دفع حين اقامتها في المرة الاولى.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحام رسوم المحاكم رقم 819 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية