التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الحج الى الحجاز رقم 826 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 158
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1588 حزيران 1927

نظام بشأن سفن الحج صادر بموجب المادة الثانية (ز) من قانون الحجر الصحي الصادر في 16 مايس 926 ومقترن بموافقة المجلس التنفيذي في جلسته الثمانين المنعقدة بتاريخ 1927/6/5 ليعلم وكلاء وربان السفن انه تامينا لتطبيق احكام المادة 136 من المعاهدة الدولية الصحية لسنة 1926 يجب ان تذهب كافة السفن التي تبحر من الحجاز الى ميناء العقبة مقلة حجاجا الى الطور اولا لاتمام الحجر الصحي اللازمة قبل انزال الركاب في العقبة. يصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من 10 حزيران سنة 927 ويظل نافذ المفعول طيلة المدة التي تظل في خلالها محطة الحجر الصحي لمجلس المحاجر الصحية الدولية المصري في الطور مفتوحة لاستقبال الحجاج وسفن الحج وفي حالة ما اذا اعلن ان الحج موبوء بالطاعون او الكولرا فيجب ان تصرف كافة السفن بلا استثناء القادمة من الحجاز والذاهبة الى ميناء العقبة مدة الحجر في الطور قبل الذهاب الى العقبة كل من يخالف هذه النظامات يعاقب بمقتضى المادة 159 من المعاهدة الدولية الصحية بغرامة لا تتجاوز على 2500 فرنك ذهبا وزيادة على ذلك تمنع السفن من الاتصال بميناء العقبة الى ان تطبق وسائل الحجر اللازمة في الطور وفي حالة ما اذا حدث امر مشتبه فيه على السفينة اثناء سفرها من الطور الى العقبة فيجوز للسلطة الصحية في ميناء العقبة ان تتطلب من السفينة ان تعود لاتمام ما قد يلزم من معاملات الحجر الصحي الاخرى.

الإحالة

المادة 1 من نظام الحج الى الحجاز رقم 826 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية