الجريدة الرسميةالعدد 1588 حزيران 1927
نظام بشأن سفن الحج صادر بموجب المادة الثانية (ز) من قانون الحجر الصحي الصادر في 16 مايس 926 ومقترن بموافقة المجلس
التنفيذي في جلسته الثمانين المنعقدة بتاريخ 1927/6/5 ليعلم وكلاء وربان السفن انه تامينا لتطبيق احكام المادة 136
من المعاهدة الدولية الصحية لسنة 1926 يجب ان تذهب كافة السفن التي تبحر من الحجاز الى ميناء العقبة مقلة حجاجا الى
الطور اولا لاتمام الحجر الصحي اللازمة قبل انزال الركاب في العقبة.
يصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من 10 حزيران سنة 927 ويظل نافذ المفعول طيلة المدة التي تظل في خلالها محطة
الحجر الصحي لمجلس المحاجر الصحية الدولية المصري في الطور مفتوحة لاستقبال الحجاج وسفن الحج
وفي حالة ما اذا اعلن ان الحج موبوء بالطاعون او الكولرا فيجب ان تصرف كافة السفن بلا استثناء القادمة من الحجاز والذاهبة
الى ميناء العقبة مدة الحجر في الطور قبل الذهاب الى العقبة
كل من يخالف هذه النظامات يعاقب بمقتضى المادة 159 من المعاهدة الدولية الصحية بغرامة لا تتجاوز على 2500 فرنك ذهبا
وزيادة على ذلك تمنع السفن من الاتصال بميناء العقبة الى ان تطبق وسائل الحجر اللازمة في الطور
وفي حالة ما اذا حدث امر مشتبه فيه على السفينة اثناء سفرها من الطور الى العقبة فيجوز للسلطة الصحية في ميناء العقبة
ان تتطلب من السفينة ان تعود لاتمام ما قد يلزم من معاملات الحجر الصحي الاخرى.