التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام تأجيل حبس المدين للشفاء رقم 823 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 415 تموز 1927

نظام في أصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم تأجيل حبس المدين للشفاء إذا كانت صحة المدين الذي تقرر توقيفه بمقتضى قانون الإجراء لعدم أدائه الدين المحكوم عليه به تقتضي الإسراع بنقله إلى المستشفى سواء اكان ذلك عند دخوله السجن أم أثناء وجوده فيه فيقتضي على طبيب السجن أن ينظم شهادة بذلك ويقدمها الى رئيس الاجراء وعندها يجوز للرئيس المشار اليه أن يأمر بتأجيل حبس المدين الى أجل مناسب وشروط يعينها بحسب اجتهاده ليتمكن المريض من التداوي لشفائه.

الإحالة

المادة 1 من نظام تأجيل حبس المدين للشفاء رقم 823 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية