التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية) رقم 804 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 261
نُشر
16 أيار 1930
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية) رقم 804 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 261)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية) غير ساري

رقم 804 لسنة 1930 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 261، نُشر في 16 أيار 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يستوفى مقدماً عن تنفيذ الحكم 2بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به واذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى سلفاً من المحكوم له رسم مقطوع مثل الرسم المستوفى عند قيد الدعوى

المادة 2

لا تتخذ اجراءات اخرى في اية قضية موجودة في دائرة الاجراء ولم تتم الاجراءات التنفيذية فيها بتاريخ العمل بهذا النظام مالم تدفع الرسوم المفروضة بموجبه

المادة 3

تلغى المواد 65 و67 و68 من النظام في اصول المحاكم بشأن رسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 آذار سنة 929

المادة 4

يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1 حزيران سنة 1930

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية