نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية) رقم 804 لسنة 1930
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 261
- نُشر
- 16 أيار 1930
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية) رقم 804 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 261)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية) غير ساري
رقم 804 لسنة 1930 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 261، نُشر في 16 أيار 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يستوفى مقدماً عن تنفيذ الحكم 2بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به واذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى
سلفاً من المحكوم له رسم مقطوع مثل الرسم المستوفى عند قيد الدعوى
المادة 2
لا تتخذ اجراءات اخرى في اية قضية موجودة في دائرة الاجراء ولم تتم الاجراءات التنفيذية فيها بتاريخ العمل بهذا النظام
مالم تدفع الرسوم المفروضة بموجبه
المادة 3
تلغى المواد 65 و67 و68 من النظام في اصول المحاكم بشأن رسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر
في 5 آذار سنة 929
المادة 4
يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1 حزيران سنة 1930
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم .(الرسوم المستحقة على الاجراءات التنفيذية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.