التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في أصول المحاكم - نظام مأموري الإجراء رقم 829 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 156، ص 8
نُشر
15 أيار 1927
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في أصول المحاكم - نظام مأموري الإجراء رقم 829 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 156، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يحق لمأمور الإجراء أن يتقاضى أجرة يعينها رئيس المحكمة على أن لا تزيد قيمتها عن 15 قرشا مصريا يوميا وذلك عندما يضطر الى العمل بعد اوقات الأعمال الرسمية ويعود دون أن يبيت.

المادة 2

المادة 2- يحق لمأمور الإجراء ان يتقاضى نفقات السفر وفاقا لاحكام قوانين نفقات السفر اذا قضت عليه اعماله أن يتغيب عن بيته ليلة واحدة فأكثر علاوة على الاجرة التي تعطى له بموجب المادة الآنفة الذكر.

المادة 3

المادة 3- تستوفى النفقات بموجب هذه النظامات سلفاً من المحكوم له وتقيد القيمة المذكورة في ضبط الاجراء ويصدق عليها رئيس المحكمة.

اسأل مساعدك عن نظام في أصول المحاكم - نظام مأموري الإجراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية