التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

(نظام تحويل الحبس الى غرامة) رقم 815 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 163
نُشر
15 تموز 1927
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(نظام تحويل الحبس الى غرامة) رقم 815 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 163)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(نظام تحويل الحبس الى غرامة) غير ساري

رقم 815 لسنة 1927 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 163، نُشر في 15 تموز 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

((بالنظر لوقوع السهو في نظام المحاكخم بشأن )) (( تبديل الحبس الى غرامة فقد وضعت الصيغة)) (( التالية بدلاً عن الاولى )) اذا ارتكب شخص جريمة وحكم عليه بالحبس من اجلها مدة لا تزيد عن ستة اشهر يحق لناظر العدلية بموافقة رئيس المحكمة او قاضي …

اسأل مساعدك عن (نظام تحويل الحبس الى غرامة).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية