التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من (نظام تحويل الحبس الى غرامة) رقم 815 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 16315 تموز 1927

((بالنظر لوقوع السهو في نظام المحاكخم بشأن )) (( تبديل الحبس الى غرامة فقد وضعت الصيغة)) (( التالية بدلاً عن الاولى )) اذا ارتكب شخص جريمة وحكم عليه بالحبس من اجلها مدة لا تزيد عن ستة اشهر يحق لناظر العدلية بموافقة رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي نظر في تلك القضية ان يحول مدة الحبس الى الغرامة باعتبار خمسة وعشرين قرشا عن كل يوم وذلك فيما اذا اقتنع ناظر العدلية بان الغرامة المحولة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص مع مراعاة كافة الظروف.

الإحالة

المادة 1 من (نظام تحويل الحبس الى غرامة) رقم 815 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية