التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم الاحكام الاجنبية رقم 818 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 163، ص 14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 163ص 1415 آب 1927

يضاف ما يلي الى الانظمة في اصول المحاكم بشأن تنفيذ الاحكام الاجنبية المنشورة في العدد 163 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 اغستوس سنة 1927. (الغيت الانظمة في اصول المحاكم بشأن تنفيذ الاحكام الاجنبية المؤرخة في 29 نيسان سنة 924).

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم الاحكام الاجنبية رقم 818 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية