التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 891 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 156، ص 22
نُشر
15 أيار 1927
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 891 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 156، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

اولاً:- توضع تحت الرقابة المثبتة جميع الابقار الموجودة في القرى الواقعة على مسافة عشرة كيلو مترات من طرفي الحدود الشمالية وهذا الحد يبتديء من خربة المعقود فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجا - قرية عالعال - قرية حبراص - قرية …

المادة 2

ثانياً:- تمنع حركة الابقارمن اي قرية او مقراو مزرعة الى اية قرية او مقر او مزرعة اخرى ضمن الحدود المذكورة في الفقرة الاولى.

المادة 3

ثالثاً:- تمنع دخول الابقار الى منطقة الحدود هذه والخروج منها والمرور فيها.

المادة 4

رابعاً:- تتلف الابقار التي تثبت اصابتها بالوباء البقري بعد الفحص البيطري وتلك التي درجة حرارتها بين 5-39-40 درجة سنتيغراد.

المادة 5

خامساً: -تحرق جيداً كافة الجثث بجلدها بعد ان تقطع قطعاً.

المادة 6

سادساً:- تلقح كافة الابقار التي كانت بتماس مع الابقار الموبؤة (رندريست سيروم) على ان يتكرر تلقيحها بعد فترة 21 يوماً.

المادة 7

سابعاً:- تهلك بالحال وتحرق الابقار التي تظهر عليها علامات المرض بعد التلقيح الاول ويعمل بموجب هذا النظام اعتباراً من اول نيسان سنة 1927.

اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية