التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 891 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 156، ص 22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 156ص 2215 أيار 1927

اولاً:- توضع تحت الرقابة المثبتة جميع الابقار الموجودة في القرى الواقعة على مسافة عشرة كيلو مترات من طرفي الحدود الشمالية وهذا الحد يبتديء من خربة المعقود فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجا - قرية عالعال - قرية حبراص - قرية كفرسوم - قرية ملكا - موقع القو - وادي العرب - البقاقورة زور الحصان - زور كنانة - وجميع القرى الداخلة ضمن هذه المناطق وهي: خربة صما - قرية عمراوة - قرية عقربة - خربة المغير - الذنيبة - سحم الكفارات - قرية جابر - وادي الشلالة المخيمة - خربة الحقو - المقارن - قرية الحمه - قرية الرمثا - قرية حرثا - ام قيس - قرية الرشيد - الطرق - العدسية.

الإحالة

المادة 1 من نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 891 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 156، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية