الجريدة الرسميةالعدد 156ص 2215 أيار 1927
اولاً:- توضع تحت الرقابة المثبتة جميع الابقار الموجودة في القرى الواقعة على مسافة عشرة كيلو مترات من طرفي الحدود
الشمالية وهذا الحد يبتديء من خربة المعقود فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجا - قرية عالعال - قرية
حبراص - قرية كفرسوم - قرية ملكا - موقع القو - وادي العرب - البقاقورة زور الحصان - زور كنانة - وجميع القرى الداخلة
ضمن هذه المناطق وهي: خربة صما - قرية عمراوة - قرية عقربة - خربة المغير - الذنيبة - سحم الكفارات - قرية جابر -
وادي الشلالة المخيمة - خربة الحقو - المقارن - قرية الحمه - قرية الرمثا - قرية حرثا - ام قيس - قرية الرشيد - الطرق
- العدسية.