التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
12- ينحصر حق المدعي والمدعى عليه في الاعتراض على الاحكام الغيابية في الاحوال والشروط المبينة في المواد الآنفة الذكر. ويصرف النظر عما ورد في المواد من 156 الى 160 والمادة 188 من اصول المحاكمات الحقوقية والمادة 25 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدلة في 9 نيسان 1911.

الإحالة

المادة 12 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية