12- ينحصر حق المدعي والمدعى عليه في الاعتراض على الاحكام الغيابية في الاحوال والشروط المبينة في المواد الآنفة الذكر.
ويصرف النظر عما ورد في المواد من 156 الى 160 والمادة 188 من اصول المحاكمات الحقوقية والمادة 25 من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية المعدلة في 9 نيسان 1911.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.