2- (أ) اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأولى بنفسه ولم يرسل وكيلا عنه واقتنعت المحكمة بأن المدعي عليه
قد تبلغ حسب الاصول فانها تنظر في الدعوى غيابيا وتصدر حكمها يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الصادر وفاقا لاحكام
المادتين الرابعة والخامسة.
(ب) اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف واحد منهم او اكثر عن الحضور تتبع الاجراءآت المذكورة آنفا في حق المتخلف عن الحضور
منهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.