التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
5- لا يستأنف الحكم الغيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد الاعتراض فإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بأن المستأنف لم يحضر في المحاكمة الاولى لمعذرة مشروعة فإنها تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسير في الدعوى باعتبار ان الاعتراض قبل في الدرجة الاولى ( وذلك بعد ان تفسخ قرار رد الاعتراض).

الإحالة

المادة 5 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية