5- لا يستأنف الحكم الغيابي
غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد الاعتراض فإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بأن المستأنف لم يحضر في المحاكمة الاولى
لمعذرة مشروعة فإنها تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسير في الدعوى باعتبار ان الاعتراض قبل في الدرجة
الاولى ( وذلك بعد ان تفسخ قرار رد الاعتراض).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.