التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 166
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927

المادة 2 - يربط بطلب جواز السفر شهادة موقعة من شخصين مسؤولين و من مختار القرية او الحي الذي يقطن فيه الطالب يشهدون بها ان الطالب من المقيمين عادة في شرقي الاردن بالمعنى الذي يتضمنه قانون جوازات السفر لسنة 1927.

الإحالة

المادة 2 من نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية