الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927
المادة 6-يجوز لرئيس قلم الجوازات ان يمنح تأشيرا اضطراريا بالعودة الى شرقي الاردن لاي شخص لم يؤشر على جواز سفره
من قنصل بريطاني او مأمور للجوازات. يستوفي رسم التأشير الاضطراري المتبادل حسبما يعلن عنه من وقت لاخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927
الإحالة
المادة 6 من نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.