الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927
المادة 2 - يربط بطلب جواز السفر شهادة موقعة من شخصين مسؤولين و من مختار القرية او الحي الذي يقطن فيه الطالب يشهدون
بها ان الطالب من المقيمين عادة في شرقي الاردن بالمعنى الذي يتضمنه قانون جوازات السفر لسنة 1927.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 16615 أيلول 1927
الإحالة
المادة 2 من نظام بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1927 رقم 804 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 166)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.