الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء
المدرس إذا توافرت فيه الشروط التالية: -
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى.
2- وكان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3-وتمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة. وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكما.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى وتم نقله إلى الفئة
(أ ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
د-مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب ابتداء من تطبيق هذا النظام، وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ - يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
و- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.