الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
الفصل الخامس
الإجازات
المادة 27-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي: -
1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية في مستشفى الجامعة
بموجب خطة الحوافز للعمل الإضافي.
2- أحد عشر أسبوعا لكل من أعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
3- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس،
إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب. وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنويه لقاء مكافأة يحددها الرئيس.