الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء
أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الإستئنافي،
ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين. ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.