الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي
الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس
المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة أو إلى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
جـ- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.