الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
الفصل الثاني
التعيين والتثبيت
المادة 6-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ،على أن تكون تلك الدرجة
أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة الجامعية الأولى.
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.