الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي: -
أ- القيام بالتدريس وإجراء الإمتحانات.
ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والإجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- القيام بالإرشاد الأكاديمي.
هـ- الإشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.