التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الإجازات

المادة 27من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997

الفصل الخامس الإجازات المادة 27- أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي: - 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية في مستشفى الجامعة بموجب خطة الحوافز للعمل الإضافي. 2- أحد عشر أسبوعا لكل من أعضاء الهيئة التدريسية الآخرين. 3- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية. ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب. وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز تجميعها. ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنويه لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية