الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
الفصل السابع
الإيفاد والانتداب والإعارة
المادة 38-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم
الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس وتعتبر
مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- يجوز إيفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.