الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو دولية للعمل فيها لمدة
فصل أو أكثر ،على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة
أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة.