الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
الفصل التاسع
الإجراءات التأديبية
المادة 45-
علىعضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول، بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
ج- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الإشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها.