الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا
للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ،ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام
من تاريخ تبليغها إليه.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس قبل
توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية إليه.