التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الإجراءات التأديبية

المادة 51من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997

أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال. ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة، وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو توقيع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي. ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.

الإحالة

المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية