التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الإجراءات التأديبية

المادة 56من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة أو إلى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. جـ- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية