التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بشأن اعطاء كفالة مقابل ما بحيازة موظفي الشرطة من الاموال الاميرية رقم 841 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 90
نُشر
2 شباط 1925
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بشأن اعطاء كفالة مقابل ما بحيازة موظفي الشرطة من الاموال الاميرية رقم 841 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 90)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يؤخذ من كل موظف في الشرطة كفالة مالية بخمسة عشر جنيهاً منظمة من قبل كاتب العدل

المادة 2

اذا فر الموظف بشيء من الاسلحة والتجهيزات والاموال الاميرية تستوفى اثمانها او مقاديرها من الكفيل من اصل قيمة الكفالة

المادة 3

المادة 3 - تؤخذ من موظفي المستودعات والمحاسبة كفالات حسب القوانين المالية

المادة 4

المادة 4 - رئيس النظار وناظرا المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام بشأن اعطاء كفالة مقابل ما بحيازة موظفي الشرطة من الاموال الاميرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية