نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بشأن اعطاء كفالة مقابل ما بحيازة موظفي الشرطة من الاموال الاميرية رقم 841 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 90
- نُشر
- 2 شباط 1925
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بشأن اعطاء كفالة مقابل ما بحيازة موظفي الشرطة من الاموال الاميرية رقم 841 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 90)
المواد 4
المادة 1
يؤخذ من كل موظف في الشرطة كفالة مالية بخمسة عشر جنيهاً منظمة من قبل كاتب العدل
المادة 2
اذا فر الموظف بشيء من الاسلحة والتجهيزات والاموال الاميرية تستوفى اثمانها او مقاديرها من الكفيل من اصل قيمة الكفالة
المادة 3
المادة 3 -
تؤخذ من موظفي المستودعات والمحاسبة كفالات حسب القوانين المالية
المادة 4
المادة 4 -
رئيس النظار وناظرا المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا النظام
اسأل مساعدك عن نظام بشأن اعطاء كفالة مقابل ما بحيازة موظفي الشرطة من الاموال الاميرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.